مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الرابع — الاقسام المتخصصة
المادة 18
تنشأ داخل الغرفة الوطنية للتجارة اقسام متخصصة تضم، حسب كل قطاع من قطاعات النشاط، المنخرطين العموميين والخواص في الغرفة الوطنية للتجارة وفي الغرف التجارية في الولايات .