مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 17
يضبط الهيكل التنظيمى فى الغرفة الوطنية للتجارة بقرار من وزير التجارة يصدر بناء على اقتراح المدير العام الذي يصادق عليه المجلس الادارى.