مرسوم رقم 87-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 171 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم الغرفة الوطنية للتجارة. 1242 الموافق أول غشت سنة 1987 يعدل ويتمم
الباب الثالث — التنظيم - العمل
المادة 13
يتداول المجلس الاداري على الخصوص فيما يأتي :
التوجيهات العامة لسياسة تنمية أنشطة - الغرفة الوطنية للتجارة
- الاقتراحات التي تتعلق ببرامج النشاط، والمصادقة على برنامج النشاط العام،
- مشاريع الميزانية وحسابات الغرفة الوطنية للتجارة، مشروع النظام الداخلى للغرفة الوطنية للتجارة مشاريع برنامج التجهيز، ما يخضع منها للمادة 26 من هذا المرسوم.