الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 7
تتولى شركة السباق في مجال تسيير | الرهان المشترك على الخصوص ما يأتي :
تطبع تذاكر المراهنة وتصدرها، تعين مواقع الوكالات والمكاتب الفرعية، ومواقع تكهنات الرهان المشترك،
- تحدد وتطبق، مع السلطات المعنية، قواعد أمن الرهان المشترك، تصدر الاجراءات المحاسبية الخاصة بالرهان المشترك، تدفع الاقساط المقتطعة من الرهان لفائدة الهيئات المستفيدة المعنية طبقا للتنظيم المعمول به، تمنح بعد موافقة السلطة الوصية، مساعدات ومساهمات تشجيعية لترقية الانشطة الخيلية.