الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 5
تتولى شركة السباق في مجال عملها التقنيني على الخصوص ما يأتي :
- - تعد وتدرس، بعد موافقة السلطة الوصية، قانون السباق. وتعرض الاحكام التكميلية أو التعديلية لقانون السباق على السلطة الوصية حسب الطريقة نفسها لتعتمدها، تسهر على تطبيق قانون السباق تدرس الخلافات التي يمكن أن تنجر عن تطبيق قانون السباق وتفصل في شأنها، تعين لجنة الطعن الوطنية،
- تصدر نشرة السباق الرسمية وتتولى توزيعها، تضع النظام الداخلى لشركة السباق، ثم تقترحه على السلطة الوصية لتعتمده ويجب أن تخضع التعديلات والتكميلات للموافقة عليها حسب الطريقة نفسها.