مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الثاني — الهدف - المهام
المادة 4
يتمثل هدف شركة السباق في تشجيع تربية سلالات الخيل في الجزائر وتحسينها.
و بهذه الصفة تتمثل مهامها الاساسية في تنظيم سباق الخيل العمومي والرهان المشترك وعملهما، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. 92 الجريدة الرسمية للجمهورية