الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 | الموافق 13 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
- 95 بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-452 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى، يرسم مايلي :