مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة الأولى
تسند الوصاية على المؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، الى وزارة الفلاحة والصيد البحرى التي تمارسها حسب الحدود والاشكال التنظيمية المعمول بها.