مرسوم رقم 87-17
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
الباب الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 16
تزود شركة السباق، قصد تحقيق المهام المسندة اليها، بمصالح مركزية تنظم فى مديريات وهياكل خارجية تسمى وحدات السباق ووكالات الرهان المشترك.
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة التنظيم الداخلى | في شركة السباق بقرار.