الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الثاني — لجنة السباق
المادة 12
تدرس لجنة السباق جميع المسائل التي تهم السير العام في شركة السباق.
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تناقش برامج النشاط وحصائله التي تهم التسيير الادارى والمالى في شركة السباق
- تدرس وتقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن سير شركة السباق وتساعد على تحقيق أهدافها، تبدى رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها المدير العام لشركة السباق. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه