الباب الثالث — التنظيم - العمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
يسير المدير العام شركة السباق في اطار التنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحضر اجتماعات لجنة السباق يعد التقارير عن النشاط ويقدمها للسلطة الوصية، يعد الميزانية التقديرية، وينفذها ويتولى الايرادات والنفقات يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات، والعقود - التي لها علاقة ببرنامج عمل الشركة ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية، يمثل شركة السباق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يعين، في اطار التنظيم المعمول به، المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي شركة السباق يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 93