مرسوم رقم 87-167
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-167 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407
المادة الأولى
تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 7 - الفقرة الثانية : تحدد قيمة الرقم الاستدلالي بعشرة (10) دنانير».