الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › الفصل الاول — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر
المادة 8
تحدد أسعار اعادة بيع البذور القانونية المراقبة والمفروزة من الحبوب والخضر | اليابسة التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر ليابسة عن كل قنطار كما يلى :
الخضر اليابسة
- العدس 600 دج
- اللوبيا 600 دج
- الحمص ...... 600 دج
- الفول 325 دج
- الفويلات 275 دج
- الجلبان المستدير اليابس ..... 350 دج الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987-1988 ، حدود الربح والاتاوة الآتية :
I - I الاتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة ب 6,00 دج للحبوب والخضر الجافة، والارز، 2 حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج | للحبوب و 10,00 دج للخضر الجافة والارز، 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه 3 حد الربح عن الخزن الذي يتحمله المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج للحبوب. 4 حد الربح عن التدخل والمخصص لتوزيع مكافآت التمويل والخزن بالتساوى والمحدد ب 10,00 دج للخضر اليابسة والارز 5 حد الربح عن التدخل والمخصص لتوزيع مصاريف النقل بالتساوى، والمحدد ب 12,00 دج، 6 يحدد الفرق بين السعر الادنى المضمون عند الانتاج وسعر اعادة بيع القنطار من القمح الصلب ب 10,00 دج.
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة المعنية مبلغ هذه المصاريف عند الاطلاع على الملف الثبوتي.