الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 52
يعاقب على المخالفات للاحكام التي تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة تحت رقابة المكتب الجزائرى المهني للحبوب الاحكام المتعلقة بانتاجها، وشرائها، وبيعها، ونقلها، واستيرادها، والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة، أو الاضرار بحسن سير السوق، أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به ولاسيما الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة.
ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتجات المقننة حسب الاحوال نفسها.