مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 50
يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك.
ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها.