الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 49
يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها الفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب.
ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10 % من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها.
وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذي يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوي.