الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 44
يجوز لوزير الفلاحة والصيد البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية.
يقيد هذا التعويض في حساب «تشجيع انتاج الزراعات الواسعة».