الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 42
يتلقى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حساب عنوانه «التجارة الخارجية»، الفرق بين السعر الداخلى وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة غير القمح المعدة للاستهلاك والبذر، عندما يقل سعر الاستيراد عن سعر اعادة البيع الداخلي.
كما يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بعنوان حساب «التجارة الخارجية عند الاقتضاء الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير.
كما تقيد في الحساب الذي عنوانه «التجارة الخارجية» :
تعويضات التدخل في الحبوب (غير القمح) والخضر اليابسة والارز المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم.
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب | (عدا القمح) والخضر اليابسة والارز المذكورة | في المواد 3 و 32 و 34 ب و 36.