الباب الاول — الاسعار عند الانتاج › الفصل الاول — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة 3
اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 310 دج قمح لين 260 دج شعير 210 دج خرطال 200 دج ذرة 270 دج عدس 640 دج لوبيا 640 دج حمص 640 دج فول 365 دج فويلات 315 دج جلبان مستدير 390 دج الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه i وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة.