الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 39
تقيد في حساب «دعم الاسعار»
المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يلى :
تعويضات التدخل على القمح المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم،
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من هذا المرسوم.
يتلقى المكتب الجزائري المهني للحبوب في شكل ايرادات عند الاقتضاء الفرق بين السعر الداخلي وسعر قمح الاستهلاك أو البذر المستورد، اذا كان سعر الاستيراد أقل من الاسعار الداخلية لاعادة البيع.
ويتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب ان اقتضى الامر فائض سعر تكلفة القمح المستورد بالمقارنة مع الاسعار الداخلية لاعادة البيع، وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجية في حالة التصدير. 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه