مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 36
يجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذى تحوزه فى 31 يوليو | سنة 1987 على الساعة الرابعة والعشرين.
يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات أتاوة تعويضية للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب تحدد ب 18,90 دج عن القنطار من الخرطال.