مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 28
يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1987 المستلم من الانتاج، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية قدره : 1941 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، 142,22 دج عن كل قنطار من القمح اللين.