مرسوم رقم 87-166
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-166 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1987 1988. . 1200
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المبيعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلى :
- 12,00 دج للقمح الصلب والقمح اللين، 16,00 دج للخرطال
- 18,00 دج للشعير، 25,00 دج للذرة. ...