مرسوم رقم 87-165
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-165 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 - .1988
المادة 4
تؤسس حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه وتحصل طبقا للتشريع المعمول به.
ويؤدى التأخير في دفع حدود الربح والاتاوة بحكم القانون الى اقتضاء عقوبة تأخير تحدد بعشرة في المائة (10 ) من مبلغ حدود الربح والاتاوة التي لم تؤد في مواعيد استحقاقها.