مرسوم رقم 87-165
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-165 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1987 - .1988
المادة 3
تتحمل أنواع الدقيق والسميد المستورد حدود الربح والاتاوة حسب نفس الشروط التي تتحملها المنتجات الوطنية، وتحول كميات الدقيق والسميد، عند الاقتضاء الى حبوب على أساس نسب الاستخراج القانونية.