المادة 2
يؤذن للمؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية بأن تقبض أتاوة توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)، 37,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز)، 11,50 دج عن كل قنطار من السميد النوع الاستهلاكي)، 9,00 دج عن كل قنطار من السميد النوع الممتاز).
تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوة التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمن مبيع الدقيق والسميد الى المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية عن كل قنطار يباع من المنتوج.