المادة الأولى
يحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1987 - - 1988 بأربعة ملايير دينار جزائري (4.000.000.000 دج).
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكي تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني.
تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح القمح الصلب والقمح (اللين على أساس الاسعار المحددة للانتاج والمنتجة لفوائد محسوبة بالاسناد الى اسعار اعادة البيع بين الهيئات، على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين أعلاه في حساب تعويض الاسعار المفتوح لدى الخزينة.
يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1987.