مرسوم رقم 87-163 · ج.ر عدد 30 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-163 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1182

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.