المادة الأولى
يحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة الى معهد وطني لتكوين و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في التقنيين السامين فى الاشغال العمومية وذلك في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن - تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 130 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام - 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني في الاشغال العمومية بورقلة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1963 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي | يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 243 المؤرخ فى 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 اطار أحكام المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين العالى.