مرسوم رقم 87-162
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-162 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهنى فى الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطنى لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1181
المادة الأولى
يحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بمستغانم الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية وذلك في
- اطار أحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى.