مرسوم رقم 87-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية جيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1180
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية