مرسوم رقم 87-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية جيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1180
المادة 2
طبقا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، يتكون مجلس توجيه المعهد، بالاضافة الى الاعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم المذكور أعلاه بعنوان أهم القطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير الداخلية،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.