مرسوم رقم 87-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-161 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية جيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية. 1180
المادة الأولى
يحول مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بجيجل الى معهد وطني لتكوين التقنيين السامين فى الاشغال العمومية وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول وبر أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجى للمعاهد الوطنية للتكوين العالى.