مرسوم رقم 87-160
مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. 1177
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.