مرسوم رقم 87-160
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. 1177
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره عشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار (20.938.000 دج مقيد في ميزانية الدولة، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.