مرسوم رقم 87-160 · ج.ر عدد 30 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. 1177

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.