مرسوم رقم 87-160 · ج.ر عدد 30 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. 1177

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.