مرسوم رقم 87-160
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-160 مؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير بوزارة الثقافة والسياحة. 1177
المادة الأولى
يحدث بميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث «وسائل المصالح» باب يحمل رقم 36 29 عنوانه اعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الآثار والاماكن التاريخية».