مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
الباب الاول — جمعية الفروسية
المادة 7
تشتمل ميزانية جمعية الفروسية على ما يأتي : 1 (1) الموارد :
اشتراكات أعضائها، - الامدادات العينية التي يمكن أن يقدمها - الاعضاء للجمعية، الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة - أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية،
- - الهبات والوصايا عائدات أملاكها. - الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة 2 (2) النفقات :
- النفقات المرتبطة بهدفها،
- مصاريف التسيير والتجهيز.