الباب الاول — جمعية الفروسية
المادة 5
يتمثل هدف جمعية الفروسية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي :
- تلقين فنون ركوب الخيل وتحسين مستوى الاعضاء المنخرطين فيها،
- تشارك في المستوى المحلى في ترقية الفرس وتحسينه وتطويره، تشجع المحافظة على تقاليد الفروسية وعاداتها وعلى بعثها، وتتكفل باستمرارها بواسطة جميع الوسائل المناسبة،
- تنظم تظاهرات رياضة الفروسية وتطورها،
- تطبق نشاط الفروسية الترفيهية والسياحية، تشجع تطوير الصناعة المرتبطة بالانشطة ..
الخيلية.
تلتزم جمعية الفروسية أن لا تسعى الى تحقيق .
أهداف أخرى غير الاهداف المعلنة.