مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
الباب الاول — جمعية الفروسية
المادة 4
يمكن أن تحدث جمعيات الفروسية كلما دعت الحاجة الى ذلك. وتضم جمعية الفروسية الاشخاص الذين تهمهم الانشطة المرتبطة بالفرس مثل رياضة الخيل، وركوب الخيل التقليدى، وركوب الخيل السياحي أو الترفيهي، ومباريات السباق المحلى، والصناعة الحرفية المرتبطة بمختلف أنماط الفروسية، والتظاهرات الثقافية التي تقام بمناسبة التجمعات المتعلقة بالفروسية.