مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
المادة 3
تضم اتحادية الفروسية الجزائرية رابطات الفروسية الولائية وجمعيات الفروسية التي تنتسب اليها قانونا.
يتعين على فروع الاتحادية والرابطات والجمعيات التي تنظم ممارسة أنشطة الفروسية الأغراض منافسات رياضية مقننة، أن تنضم الى الهيئات أو الهياكل التي يشرف عليها الوزير المكلف بالرياضة.