مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
المادة 2
يعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية طبقا لاحكام المادة 17 من الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات المذكورة أعلاه.