الباب الثالث — اتحادية الفروسية الجزائرية
المادة 19
تشتمل ميزانية اتحادية الفروسية الجزائرية على ما يأتي :
1 - الموارد :
- اشتراكات رابطات الفروسية التي يوافق وزير الفلاحة والصيد البحرى على مبالغها،
- عائدات ممتلكات الاتحادية
- الهبات والوصايا
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية
- الاقساط الآتية من الاقتطاعات التنظيمية التي تجرى على مراهنات الرهان المشترك.
2 - النفقات :
- النفقات المرتبطة بهدفها،
- مصاريف التسيير والتجهيز
- المساعدات والمساهمات التي تقدم لرابطات الفروسية وجمعياتها.