الباب الثالث — اتحادية الفروسية الجزائرية
المادة 17
يتمثل هدف اتحادية الفروسية الجزائرية فيما يأتي : 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه تنسق أعمال رابطات الفروسية | وجمعياتها، وتنشطها وتوجهها وتراقبها، وتقدم لها يد المساعدة أن اقتضى الأمر ذلك. 2 (2) تمثل مصالح الرابطات والجمعيات لدى الغير.
(3) تتولى ارسال توجيهات الوزير المكلف بالفلاحة وتعليماته التي تتعلق بترويج أنشطة الفروسية وتسهر على تطبيقها. 4 (4) تتولى نشر أية نشرية أو مجلة دورية للاعلام والارشاد والتوعية في ميدان النشاط الفروسى والتظاهرات الثقافية المرتبطة بالفرس
(5) تدلى بآرائها في مجال انتاج الحصان وترقيته واستعماله. 6 (6) تعد وتقترح المقاييس التي تحدد مبالغ اشتراكات الاعضاء والجمعيات والرابطات وتوزيع الاعانات المالية. 7 (7) تعد مختلف التنظيمات التقنية التي تخضع لها فنون الفروسية المختلفة، الرياضية والتقليدية، وتسهر على تطبيقها.
(8) تضبط البرنامج السنوى لمباريات الفروسية الوطنية والدولية وتنظيمها.
و) تنتقى الفرق الوطنية التي تمثل الجزائر في المسابقات الدولية وتحضرها وتعينها.
(10) تنظم تعليم فنون الفروسية وتطور تكوين الاطارات التقنية والرياضية وتحسين مستواهم، وتسلم الشهادات بعد انتهاء دورات التكوين.