مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
الباب الثاني — رابطة الفروسية الولائية
المادة 14
تبرر كل سنة لدى وزير الفلاحة والصيد البحرى وجوه استعمال الاموال الآتية من الاعانات التي يحتمل أن تكون قد خصصت لها في السنة المالية المنصرمة.
تلتزم رابطة الفروسية الولائية أن تقدم للرقابة مختلف دفاترها وجميع الوثائق المتعلقة بعملها وتسييرها كلما طلب ذلك الوالي أو ممثله أو أي عون ينتدبه، لهذا الغرض، وزير الفلاحة والصيد البحرى.