مرسوم رقم 87-16
· ج.ر عدد 3 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 16 مؤرخ في 13 جمادى الاولى ضحايا حرب التحرير الوطني. 82 عام - 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 ينظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية. 87
الباب الثاني — رابطة الفروسية الولائية
المادة 13
تشتمل ميزانية رابطة الفروسية الولائية على ما يأتي : 1 (1) الموارد : -- اشتراكات الجمعيات التي يوافق وزير الفلاحة والصيد البحرى على مبالغها،
- عائدات ممتلكات الرابطة -
- الهبات والوصايا ب الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة، أو الولايات أو البلديات أو الهيئات العمومية. 2 (2) النفقات :
- - النفقات المرتبطة بهدفها
- مصاريف التسيير.