الباب الثاني — رابطة الفروسية الولائية
المادة 10
تتكون رابطة الفروسية الولائية من ثلاث جمعيات فروسية على الاقل تتكون تكوينا قانونيا، ويكون مقرها في الولاية.
المادة II : يتمثل هدف رابطة الفروسية الولائية فيما يأتي : .1 تنسق أعمال جمعيات الفروسية المنخرطة وتنشطها وتوجهها وتراقبها، وتقدم لها المساعدة .. أن اقتضى الأمر ذلك. 2 (2) تمثل مصالح جمعيات الفروسية لدى اتحادية الفروسية الجزائرية ولدى الغير. 3 (3) تنظم التظاهرات التي تستهدف ترويج النشاط الفروسي.
(4) تمسك فهارس احصائية الجمعيات والاعضاء المنخرطين فيها، وللافراس حسب أصنافها وأسلاك المهن المرتبطة بالنشاط الفروسي، وترسلها الى اتحادية الفروسية الجزائرية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 89