المادة 8
يمكن أن يأخذ انتفاع الشركة الاجنبية في حالة اكتشاف حقل من المحروقات السائلة قابل للاستغلال تجاريا أحد الاشكال الآتية :
أ) فى حالة اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية المعنوية طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يأخذ كل شريك حصته من الانتاج في الحقل بسعر الكلفة وحسب النسبة المئوية لمساهمته وكل شريك مسؤول عن دفع الحقوق والرسوم والضرائب التي تترتب على حصته في الانتاج.
ولا يجوز أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية عن 5%.
وفي هذه الحالة يكون كل شريك منهما مسؤولا فرديا عن الضرائب والحقوق والرسوم المتعلقة بحصته في الانتاج.
- واما اقتسام الارباح المحصل عليها من مبيعات انتاج الحقل المكتشف بقدر النسبة المئوية لمساهمة كل شريك بعد أن تدفع الشركة التي اشترك في انشائها الحقوق والرسوم والضرائب.
لا يجوز أن تقل نسبة مساهمة المؤسسة الوطنية في هذه الشركة عن 51 %.
ج) في حالة ابرام عقد «اقتسام الانتاج»
تسلم للشركة الاجنبية طبقا للفقرة 2 في المادة 22 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، الحصة العائدة اليها من انتاج الحقل المكتشف بمقدار انتفاعها بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الاعباء والرسوم ومن جميع الالتزامات الجبائية البترولية أو اعادة الاموال الى الوطن الاصلى كما تنص على ذلك المادة 39 من القانون المذكور.
تحدد كميات المحروقات السائلة العائدة الى الشريك الاجنبي في العقد تبعا لمجهود البحث والاستغلال على الخصوص وحسب أهمية الاستثمارات التي يقبل القيام بها.
ولا يجوز بحال من الاحوال أن تتجاوز نسبة 49٪ من انتاج الحقل المكتشف.
د فى حالة عقد الخدمة» يدفع للشركة الاجنبية مبلغ عينى أو نقدى طبقا للفقرة 3 في المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه. 1 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه ولا يجوز أن يتجاوز هذا المبلغ نسبة 49 % من أو عن جزء منها تتطلب اجماع أصوات الاعضاء انتاج الحقل المكتشف.
يحدد الدفع عينا أو نقدا وتضبط كيفياته في العقد مقدما.
واذا اتفق الطرفان على الدفع عينا، تسلم حصة الشريك الاجنبى بمقدار انتفاعه بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الاعباء والرسوم، ومن كل الالتزامات الجبائية البترولية أو التزام اعادة الاموال الى الوطن طبقا للمادة 39 من القانون رقم 86 14 المذكور أعلاه.
المادة و : يمكن الطرفين أن يتفقا في العقد على اسناد مهمة الاشراف الحاضرين أو الممثلين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : في حالة اكتشاف مكمن من المحروقات قابل للاستغلال تجاريًا في إطار عقد بحث أو عندما يتمم إنتاج المحروقات بموجب عقد استغلال مكمن مكتشف، يمكن أن تتخذ مساهمة الشركة الأجنبية أحد الأشكال الآتية :
أ – في حالة شراكة بالمساهمة بدون شخصية معنوية طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، على كل شريك أن يسحب حصته من إنتاج الحقل حسب نسبة المساهمة.
(الباقي بدون تغيير).
ب - في حالة الاشتراك في تكوين شركة تجارية بالأسهم خاضعة للقانون الجزائري كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن القيام…
(الباقي بدون تغيير) ..
ج - في حالة إبرام عقد " اقتسام الإنتاج " تسلّم للشركة الأجنبية طبقا للفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الحصة العائدة إليها من إنتاج المكمن، حسب قيمة التسليم في ميناء الشحن، معفاة من جميع الأعباء والرسوم ومن جميع الالتزامات الجبائية البترولية، أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي كما تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد كميّة المحروقات العائدة للشريك الأجنبي في العقد وبالأخص حسب مجهود البحث والاستغلال وأهمية الاستثمارات الموظفة كذلك.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة 49 %49 من إنتاج المكمن المكتشف.
د – في حالة عقد " خدمة " يدفع للشركة الأجنبية مبلغ عيني أو نقدي طبقا للفقرة 3 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ نسبة 29% من إنتاج المكمن المكتشف.
يحدد الدفع عينا أو نقدا وكذا كيفيات التسديد، مقدما في العقد.
وإذا اتفق الطرفان على الدفع عينا، تسلّم حصة الشريك الأجنبي بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الأعباء والرّسوم وكذلك من كل الالتزامات الجبائية البترولية أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي طبقا للمادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ".