مرسوم رقم 87-159
· ج.ر عدد 30 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87 159 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. 1173
المادة 6
يمكن أن ينص العقد المذكور في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي