المادة 2
يمكن المؤسسة الوطنية والشركات الاجنبية، وفقا للمادة 24 من القانون رقم 86 14- المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، أن تتفق على انشاء ما يأتي :
- اما اشتراك بالمساهمة لا يتسم بالشخصية القانونية،
- واما شركة تجارية بالاسهم تخضع للقانون الجزائري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : عملا بالمادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية والشركات الأجنبية الاتفاق على إنشاء ما يأتي :
- إما الاشتراك بمساهمة لا تتمتع بالشخصية المعنوية. وحينئذ يتعين على الشريك الأجنبي أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإما شركة تجارية بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر ".