المادة الأولى
عملا بالقانون رقم 86 14- المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أن تشترك مع شركة أو عدة شركات أجنبية فى التنقيب عن المحروقات السائلة والبحث عنها واستغلالها حسب الشروط والحدود والاشكال المنصوص عليها في القانون المذكور وفي أحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-118 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أن تشترك مع شركة أو عدة شركات أجنبية للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وفق الشروط والحدود والأشكال الواردة في القانون المذكور وفي أحكام هذا المرسوم ".